محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
467
أخبار القضاة
عن قتادة ، عن شريح ، وابن العالية ، وخلاس والحجاج ، عن الشعبي ، أنهم قالوا : المختلعة الحامل نفقتها على زوجها . أخبرنا الصغاني ؛ قال : حدّثنا عبد الوهاب ؛ قال : حدّثنا سعيد ، عن قتادة ، أن رجلا باع بعيرا ، فندم المشتري فرده ، ورد معه ثلاثين درهما ، فأمره شريح أن يقبله ، وكان ذلك رأي قتادة . حدّثنا محمد بن سعد العوفي ، قال : حدّثني عبد اللّه بن بكر ؛ قال : حدّثنا سعيد ، عن قتادة ، أن شريحا ، وأبا العالية ، وخلاسا ؛ قالوا : في المختلعة : لها النفقة . حدّثنا الجرجاني ؛ قال : حدّثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : كان شريح يقول : إذا أجبرت فليس لها شيء حينئذ إذا شد سنا وقال : بم تأخذ مال أخيك وقد صارت أشد من الأخرى ؛ كأنه لم ير فيها بأسا . ما رواه سائر الناس عن شريح حدّثنا أبو إبراهيم الزهري أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدّثنا أحمد بن صالح ، قال : حدّثنا عنبسة بن خالد ؛ قال : حدّثنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : قضى شريح الكندي في الرجل يبتاع الجارية ثم يطؤها يجد بها عيبا ، قال : إن كانت ثيبا فنصف العشر ، وإن كانت بكرا قال عشر . حدّثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ومحمد بن شاذان ، قالا حدّثنا علي بن منصور الرازي ، قال : حدّثنا ابن المبارك عن الحسن بن يحيى ، عن الضحاك ، عن شريح ، في الخلية ، والبرية ، والبائن والبتة ، إن نوى ثنتين فثنتين ، زاد بن شاذان ، وإن نوى واحدة فواحدة ، وإن لم يكن له نية فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب إن شاء تزوجها في العدة . أخبرني محمد بن شاذان ، قال : أخبرني المعلى ، قال : وأخبرني وكيع أن جرير بن حازم حدّثهم ، عن المقداد بن أبي فروة ، أن شريحا قضى لنصراني بالشفعة . أخبرني محمد بن شاذان ؛ قال : حدّثنا معلى ، قال : أخبرنا خالد ، عن داود بن أبي هند ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه ، عن شريح ، أنه سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد النجوم : يكفيه رأس الجوزاء . حدّثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدّثنا سليمان بن حرب ، قال : حدّثنا حماد بن زيد ، عن أبي هاشم الواسطي ، عن إبراهيم وشريح ، قالا في الرجل يطلق امرأته وهو مريض ، قالا : ترثه ما دامت في العدة . قال إسماعيل : أخبرنا سليمان ، قال : حدّثنا حماد ، عن أبي هاشم الواسطي ، عن إبراهيم ، وشريح ، أنه قال في رجل طلق امرأته واحدة ، أو ثنتين ، فبانت منه فتزوجها رجل طلقها وتزوجها زوجها الأول ، قالا : هي عنده على ثلاث يهدم الزوج الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين .